الكنيست يقرّ قانونًا يستهدف خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم
نشر بتاريخ: 2026/01/21 (آخر تحديث: 2026/01/22 الساعة: 01:00)

صادقت الهيئة العامة للكنيست في دولة الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، على قانون يمنع تشغيل أي شخص يحمل شهادة أكاديمية صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ فلسطينية، في جهاز التعليم الإسرائيلي، في تشريع إقصائي يلاحق الأكاديميين الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 الذين تلقّوا تعليمهم الجامعي في الضفة الغربية.

وجرى إقرار القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عميت هليفي ومجموعة من أعضاء الكنيست عن الائتلاف، بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث أيّده 31، مقابل معارضة 10، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وينصّ القانون على إدخال تعديلات على قانون التعليم الرسمي وقانون الرقابة على المدارس، تقضي بأن يُعتبر كل من يحمل شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عالٍ في السلطة الفلسطينية كمن "لا يملك شهادة أكاديمية مطلوبة" لأغراض التوظيف في جهاز التعليم.

وبموجب التعديل، يُحظر تشغيل هؤلاء كمعلمين أو مديري مدارس أو مفتشين تربويين، حتى وإن كانوا مستوفين لشروط مهنية أخرى، ما يخلق عمليًا عائقًا قانونيًا شاملًا أمام اندماجهم في جهاز التعليم.

ويتضمن القانون بنودًا انتقالية، تستثني من تطبيقه من كانوا يعملون في سلك التعليم قبل دخوله حيّز التنفيذ، أو من كان قد حصل بالفعل على شهادة أكاديمية من مؤسسة فلسطينية قبل سريان القانون، أو من أنهى سنة دراسية كاملة في إطار هذا اللقب.